السيد السيستاني

82

المسائل المنتخبة

( ع ) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد . وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها . ( مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره . ( 9 ) الخمر ، ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره . ( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل إلا بالتخليل ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها . ( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام ، وأما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل . ( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس . ( 10 ) عرق الإبل الجلالة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال فإنه نجس على الأظهر .